روابط أسئلة وأجوبة قضاة المجلس اجتهادات المجلس أهداف المجلس واختصاصاته
  تاريخ المجلس  
 
أنشئ مجلس الشورى في الدولة العثمانية التي كان لبنان جزءاً منها بادارة سنيّة في 8 ذي الحجة 1284 (2/4/1868). وبعد دخول القوات الفرنسية أنشئت محكمة عليا بقرار الحاكم العسكري الرقم 452 تاريخ 17/6/1919 وأعطيت صلاحيات محكمة التمييز العثمانية، ثم صلاحيات مجلس الشورى العثماني بقرار الحاكم الرقم1027 تاريخ 12/2/1920. وأنشئ مجلس شورى الدولة اللبناني لاول مرة بقرار من حاكم لبنان الكبير الرقم 2668 تاريخ 6/9/1924، ونظمت اصول المحاكمات لديه بالقرار الرقم2979 تاريخ 9/2/1925.

ثم الغي المجلس بقانون 24/3/1928 وعُهد بصلاحياته الى الغرفة الادارية لدى محكمة التمييز على ان تطبق فيها اصول المحاكمات الادارية. وبالغاء محكمة التمييز بالمرسوم الاشتراعي الرقم 5 تاريخ 3/2/1930 انتقلت صلاحيات النظر في المنازعات الادارية الى غرفة ادارية لدى محكمة الاستئناف في بيروت. وعادت هذه الصلاحيات الى الغرفة الادارية لدى محكمة التمييز بعد اعادتها بعد اعادتها بالقرار التشريعي الرقم 178 تاريخ 10/8/1934. ثم عادت الى محكمة الاستئناف مجدداً بعد الغاء محكمة التمييز بالقرار 239 تاريخ 16/9/1939.

وبُعث المجلس مجدداً بالقرار التشريعي 89 تاريخ 23/4/1941.

وبعد الاستقلال الغي المجلس بقانون 10/5/1950 الذي جعل دعاوى الابطال من اختصاص الغرفة الادارية لدى محكمة التمييز، اما دعاوى القضاء الشامل فعُهد النظر فيها الى الحكام المنفردين.

أعيد المجلس مجدداً وبصورة نهائية بالمرسوم الاشتراعي الرقم 14 تاريخ 9/1/1953 وحُددت اصول المحاكمات امامه بالمرسوم الاشتراعي الرقم 69 تاريخ 10/4/1953، كما انشئت محكمة ادارية خاصة الى جانبه بالمرسوم الاشتراعي الرقم 3 تاريخ 30/10/1954. واعيد تنظيم المجلس في نطاق الاصلاحات التي جرت في عهد الرئيس فؤاد شهاب بالمرسوم الاشتراعي الرقم 119 تاريخ 12/6/1959. ثم أعيد تنظيمه مجدداً بالقانون المنفذ بالمرسوم 10434 تاريخ 14/6/1975 الذي الغى المحكمة الادارية الخاصة. وخضع هذا النظام لعدة تعديلات جزئية اهمها بالقانون الرقم 28 تاريخ 25/9/1980 الذي نصّ على ابلاغ تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة من خلال بيان ينشر في الجريدة الرسميّة بدلاً من التبليغات الفردية، وبالقانون الرقم 259 تاريخ 6/10/1993 الذي استحدث قضاء الامور المستعجلة في نطاق القضاء الاداري ومنح المجلس سلطة فرض الغرامة الاكراهية على اشخاص القانون العام. وأخيراً بالقانون الرقم 227 تاريخ 31/5/2000 الذي نصّ على انشاء محاكم ادارية في المحافظات على ان يُحدد بدء العمل بها بقرار من وزير العدل، وهي لم تر النور حتى الآن.

 
مقدمة  
تعريف  
لمحة تاريخية  
البنية التنظيمية  
اتصلوا بنا  
ابحث في اجتهادات المجلس :  
 
 
بتمويل من USAID & AMIDEAST تم تنفيذ هذا الموقع بالتعاون مع صادر ناشرون  
   
 
 
عربي Francais English