ما هي الرسوم الواجب دفعها لدى تقديم المراجعات؟
الرسوم التي تستوفى عند تقديم المراجعة امام المجلس ثلاثة انواع، هي:
- الرسوم القضائية، وهي على نوعين: رسم مقطوع قدره خمسون الف ليرة في مراجعات الابطال، ورسم نسبي قدره 2.5% من المبلغ المطالب به في دعاوى التعويض يستوفى نصفه عند تفديم المراجعة والنصف الآخر عند صدور القرار القضائي. والرسمان الآخران هما رسم نقابة المحامين ورسم صندوق تعاضد القضاة ويحددان بنسب مئوية من الرسوم القضائية ذاتها.
يضاف الى هذه الرسوم: رسم تسجيل المراجعة، ورسم الطابع المالي على المستندات المرفقة باستدعاء المراجعة، ورسم دعوة الفرقاء، ورسم التبليغ ورسم عن كل صورة طبق الاصل يطلبها صاحب العلاقة.
هل يمكن الحصول على معونة قضائية امام المجلس؟
نص نظام المجلس على اعتماد الاصول المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية للحصول على المعونة القضائية، بحيث يقدم صاحب العلاقة طلبا ًمعفى من رسم الطابع الى قلم المجلس مرفقاً بافادة عن الادارة المالية تدل على الضرائب التي يؤديها. ويمكنه ضم اي شهادة من اي سلطة صالحة تثبت فقر حاله. فاذا قرر المستشار المقرر منحه المعونة يعين نقيب المحامين وكيلاً له يدافع عنه مجاناً. وقرار المستشار المقرّر يقبل الاستئناف امام الغرفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.